المقصود بهذه العقود أنها العقود التي تبنى على مبدأ التراضي، بمعنى أن هذا العقد لا يتطلب سوى التوافق بين الطلب وقبول الطلب.
بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى نوع معين من الاجتماعات حتى ينعقد، ويمكن عقدها بأي طريقة كانت، سواء كتابية أو شفهية أو مجازية أو غير ذلك.
وأغلب القوانين المصرية الحديثة تعتمد على العقود الرضائية، إلا أن هناك القليل من هذه القوانين يرتكز على العقود الشكلية والعينية.
إن نظرية الإجماع في الفقه الإسلامي تعتمد على مبدأ الرضائية، حيث يتم إبرام اتفاقية من خلال مشروع مشترك بين إرادتين، ودون الحاجة إلى شكل محدد يظهر به ذلك، وبأي صيغة كانت.
لكن جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية التزموا في عقد الزواج بصيغتي الزواج والنكاح فقط دون غيرهما.
أما الأحناف فيرون أنه يجوز بصيغتي النكاح والزواج ومشتقاتهما وما يقوم مقامهما من ألفاظ أخرى مع توافر النية
اترك لنا تعليقك